____________________
العلية (١) " ونسبه جماعة (٢) إلى " المبسوط ".
وفي " المنتهى (٣) " من لا يعرف الاجتهاد كالعامي يقلد، لأن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. ونحوه ما في " المعتبر (٤) ". وقال في " المنتهى (٥) " أيضا: لا يقال إن له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع وإن كان ضيقا تخير في الجهات، لأنا نقول: القول بالتخيير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح. وأنت خبير بأن هذا الدليل خاص بمن لا يعرف إذا عرف.
وفي " المختلف (٦) " بعد أن اختار ما في المبسوط كما تأتي عبارته احتج عليه بمفهوم آية النبأ وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده. وفي " الشرائع (٧) " من ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره. ووافقه على هذا الإطلاق الشارحون (٨) والمحشون (٩).
وفي " البيان (١٠) " من لا يحسن الأمارات إذا تعذر عليه التعلم قلد. وفي " اللمعة (١١) " ومن فقد الأمارات قلد. وفي " الدروس (١٢) " العاجز عن الاجتهاد
وفي " المنتهى (٣) " من لا يعرف الاجتهاد كالعامي يقلد، لأن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. ونحوه ما في " المعتبر (٤) ". وقال في " المنتهى (٥) " أيضا: لا يقال إن له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع وإن كان ضيقا تخير في الجهات، لأنا نقول: القول بالتخيير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح. وأنت خبير بأن هذا الدليل خاص بمن لا يعرف إذا عرف.
وفي " المختلف (٦) " بعد أن اختار ما في المبسوط كما تأتي عبارته احتج عليه بمفهوم آية النبأ وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده. وفي " الشرائع (٧) " من ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره. ووافقه على هذا الإطلاق الشارحون (٨) والمحشون (٩).
وفي " البيان (١٠) " من لا يحسن الأمارات إذا تعذر عليه التعلم قلد. وفي " اللمعة (١١) " ومن فقد الأمارات قلد. وفي " الدروس (١٢) " العاجز عن الاجتهاد