____________________
[الصلاة في السفينة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة) * اختيارا كما في " نهاية الإحكام (١) وجامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والمدارك (٥) " وهو قضية كلام " المقنع " فيما نقل عنه (٦) وظاهر " الهداية " بل صريحها، لأنه اقتصر على الأخبار الدالة على ذلك (٧). وفي " النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) " تجوز الصلاة في السفينة تمكن من الأرض أم لا. ولم يتعرض فيها لوقوفها وسيرها. ومثل ذلك عبارة " المهذب والجامع " فيما نقل (١١).
وفي " المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) " الجواز في السائرة والواقفة من دون ذكر الاختيار والاضطرار كالكتاب إلا أن الظاهر إرادة الاختيار. وفي " الذكرى (١٤) " أن كثيرا من الأصحاب جوزوا الصلاة فيها سائرة وواقفة ولم يذكروا الاختيار، إنتهى.
وفي " المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) " الجواز في السائرة والواقفة من دون ذكر الاختيار والاضطرار كالكتاب إلا أن الظاهر إرادة الاختيار. وفي " الذكرى (١٤) " أن كثيرا من الأصحاب جوزوا الصلاة فيها سائرة وواقفة ولم يذكروا الاختيار، إنتهى.