____________________
والمدارك (١) والكفاية (٢) " على الحاجب الأيمن بترك الطرف وترك ذكر ما يلي الأنف. وفي " السرائر (٣) " على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الجبهة لكن في " المقنعة والنهاية والسرائر " التنصيص على أن ذلك أول الزوال. ولعل الحكم يختلف باختلاف هذه القيود كما يأتي، لكن المتأخرين (٤) ربما يظهر منهم أن مآل العبارات واحد.
هذا وفي " جامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦) " أن هذا إنما يكون علامة إذا استخرج الوقت بغير استقبال قبلة العراق. قلت: ولعله أشار إلى ذلك في " المعتبر " بقوله: ومن حقق الوقت من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف (٧)، إنتهى. ويمكن إرادة ذلك من عبارة " المقنعة والنهاية والسرائر " قال في " النهاية (٨) ": ومن علامتها أنه إذا راعى زوال الشمس ثم استقبل عين الشمس بلا تأخير، فإذا رآها على حاجبه الأيمن في حال الزوال علم أنه مستقبل القبلة. ومثلها عبارة " السرائر (٩) " وكذا " المقنعة (١٠) " بملاحظة ما ذكره هنا وفي بحث الزوال. وفي هذه الثلاثة النص على أن ذلك أول الزوال كما مر.
وفي " فوائد الشرائع (١١) " أن هذه العلامة تقريبية. وفي " الذكرى (١٢) " ومنها الشمس وهي تكون متوسطة شتاء في قبلة المصلي تقريبا وصيفا مسامتة لرأسه.
هذا وفي " جامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦) " أن هذا إنما يكون علامة إذا استخرج الوقت بغير استقبال قبلة العراق. قلت: ولعله أشار إلى ذلك في " المعتبر " بقوله: ومن حقق الوقت من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف (٧)، إنتهى. ويمكن إرادة ذلك من عبارة " المقنعة والنهاية والسرائر " قال في " النهاية (٨) ": ومن علامتها أنه إذا راعى زوال الشمس ثم استقبل عين الشمس بلا تأخير، فإذا رآها على حاجبه الأيمن في حال الزوال علم أنه مستقبل القبلة. ومثلها عبارة " السرائر (٩) " وكذا " المقنعة (١٠) " بملاحظة ما ذكره هنا وفي بحث الزوال. وفي هذه الثلاثة النص على أن ذلك أول الزوال كما مر.
وفي " فوائد الشرائع (١١) " أن هذه العلامة تقريبية. وفي " الذكرى (١٢) " ومنها الشمس وهي تكون متوسطة شتاء في قبلة المصلي تقريبا وصيفا مسامتة لرأسه.