____________________
" المهذب والجواهر " على ما نقل (١) فقالوا: إنه يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور. ويعرف بالضراح بالضاد المعجمة المضمومة. وفي " الخلاف (٢) " الإجماع على ذلك.
وظاهر " الفقيه (٣) والخلاف (٤) " جواز ذلك وإن لم يضطر. وصريح " النهاية (٥) " في مكان المصلي و" الجواهر والمهذب " على ما نقل في " المهذب البارع (٦) " تقييد ذلك بحال الضرورة. وعن " الجامع (٧) " لا تجوز الصلاة على سطحها إلا لضرورة.
وفي " كشف اللثام (٨) " في مكان المصلي قد تظهر الحرمة من " الفقيه والنهاية والخلاف والجواهر والسرائر " لإيجابهم الاستلقاء والايماء، ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة في المضطر، إنتهى. وقد سمعت ما في " الفقيه والخلاف " وأما " السرائر (٩) " فإنما نسب الإيماء فيها إلى الرواية بعد أن اختار الصلاة قائما، وقد نص على كراهتها عليه في " النهاية (١٠) والشرائع (١١) والدروس (١٢) " وغيرها (١٣).
وظاهر " الفقيه (٣) والخلاف (٤) " جواز ذلك وإن لم يضطر. وصريح " النهاية (٥) " في مكان المصلي و" الجواهر والمهذب " على ما نقل في " المهذب البارع (٦) " تقييد ذلك بحال الضرورة. وعن " الجامع (٧) " لا تجوز الصلاة على سطحها إلا لضرورة.
وفي " كشف اللثام (٨) " في مكان المصلي قد تظهر الحرمة من " الفقيه والنهاية والخلاف والجواهر والسرائر " لإيجابهم الاستلقاء والايماء، ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة في المضطر، إنتهى. وقد سمعت ما في " الفقيه والخلاف " وأما " السرائر (٩) " فإنما نسب الإيماء فيها إلى الرواية بعد أن اختار الصلاة قائما، وقد نص على كراهتها عليه في " النهاية (١٠) والشرائع (١١) والدروس (١٢) " وغيرها (١٣).