____________________
اقتصر عليهما وإلا فلا. واستثنى الشافعي (١) في أحد قوليه جميع يوم الجمعة، لأنه روي: " إن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا يوم الجمعة " (٢).
بيان: روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان وبعده؟ قال: " قبل الأذان (٣) ". وفي صحيح ابن سنان " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (٤) ". وقال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير " صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار (٥) ". وفي " الإحتجاج " للطبرسي أن صاحب الزمان (عليه السلام) إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها قال: " أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفي أي الأيام شئت وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار (٦) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبعد صلاتي الصبح والعصر) * إجماعا كما في " الخلاف (٧) والغنية (٨) " وظاهر " التذكرة (٩) وكشف اللثام (١٠) " في موضع منه حيث نسبه إلى الأصحاب. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في " المنتهى (١١)
بيان: روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان وبعده؟ قال: " قبل الأذان (٣) ". وفي صحيح ابن سنان " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (٤) ". وقال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير " صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار (٥) ". وفي " الإحتجاج " للطبرسي أن صاحب الزمان (عليه السلام) إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها قال: " أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفي أي الأيام شئت وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار (٦) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبعد صلاتي الصبح والعصر) * إجماعا كما في " الخلاف (٧) والغنية (٨) " وظاهر " التذكرة (٩) وكشف اللثام (١٠) " في موضع منه حيث نسبه إلى الأصحاب. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في " المنتهى (١١)