____________________
وفي " الذكرى (١) " أن الجعفي قال: وكان - يعني الصادق (عليه السلام) - يكره أن يصلي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع وبعد العصر حتى تغرب.
وفي " الإنتصار (٢) " الإجماع على أنه محرم في هذين الوقتين. وفي " الناصريات (٣) " لا يجوز عندنا. وهو ظاهر " العلل (٤) والمقنعة (٥) " حيث عبر فيهما أيضا بعدم الجواز. وظاهر الحسن بن عيسى (٦) في خصوص طلوع الشمس حيث قال: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال. واحتمل المصنف في " التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) " عدم انعقادها للنهي، وقال أبو علي فيما نقل (٩) عنه: ورد النهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.
وفي " كشف الرموز (١٠) " التحريم منفي بالاتفاق. وفي " المختلف (١١) " قول المرتضى بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع. فإن قصد به صلاة الضحى فهو حق لأنها عندنا بدعة. وفي " الذكرى (١٢) " كأنه عنى به صلاة الضحى. وقال في " كشف اللثام (١٣) ": لما ورد النهي ولا معارض له كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته
وفي " الإنتصار (٢) " الإجماع على أنه محرم في هذين الوقتين. وفي " الناصريات (٣) " لا يجوز عندنا. وهو ظاهر " العلل (٤) والمقنعة (٥) " حيث عبر فيهما أيضا بعدم الجواز. وظاهر الحسن بن عيسى (٦) في خصوص طلوع الشمس حيث قال: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال. واحتمل المصنف في " التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) " عدم انعقادها للنهي، وقال أبو علي فيما نقل (٩) عنه: ورد النهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.
وفي " كشف الرموز (١٠) " التحريم منفي بالاتفاق. وفي " المختلف (١١) " قول المرتضى بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع. فإن قصد به صلاة الضحى فهو حق لأنها عندنا بدعة. وفي " الذكرى (١٢) " كأنه عنى به صلاة الضحى. وقال في " كشف اللثام (١٣) ": لما ورد النهي ولا معارض له كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته