____________________
إجماعا كما في " الغنية (١) " وظاهر " المدارك (٢) " وهو المشهور كما في " فوائد الشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥) وكشف اللثام (٦) " وفي " السرائر (٧) " إلى أن يبقى للمغرب مقدار أربع ثم ادعى الإجماع، لكنه في مواضع أخر عبر كالكتاب.
وفي " اللمعة (٨) والألفية (٩) " يمتد وقت الظهرين إلى الغروب كما في خبر عبيد بن زرارة (١٠)، واعتذر عنه في " الروضة (١١) والمقاصد العلية (١٢) " بأن المراد امتداد وقت المجموع من حيث هو مجموع. وفي " كشف اللثام (١٣) " وقيل إلى أن يبقى للمغرب قدر أداء الصلاتين فيختص نصفه بالظهر. قال: ويؤيده ترتبهما في أصل الشرع.
قلت: قال الشهيد في " قواعده (١٤) " في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخصات النية: أن للظهر اختصاصا من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم يبق بعده إلا مقدار العصر. فلعله أشار في " كشف اللثام " بقوله قيل إلى هذا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فيختص بالعصر) * هذا قد علم حاله
وفي " اللمعة (٨) والألفية (٩) " يمتد وقت الظهرين إلى الغروب كما في خبر عبيد بن زرارة (١٠)، واعتذر عنه في " الروضة (١١) والمقاصد العلية (١٢) " بأن المراد امتداد وقت المجموع من حيث هو مجموع. وفي " كشف اللثام (١٣) " وقيل إلى أن يبقى للمغرب قدر أداء الصلاتين فيختص نصفه بالظهر. قال: ويؤيده ترتبهما في أصل الشرع.
قلت: قال الشهيد في " قواعده (١٤) " في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخصات النية: أن للظهر اختصاصا من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم يبق بعده إلا مقدار العصر. فلعله أشار في " كشف اللثام " بقوله قيل إلى هذا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فيختص بالعصر) * هذا قد علم حاله