مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٧ - ٦ مراعاة عدد الأشواط
المسألة (٢٨٤): لو طرأ عذر أثناء الطواف (كما إذا أحدث الرجل أو حاضت المرأة)، فإن كان قبل تجاوز النصف، فعليه إعادة الطواف بعد ارتفاع العذر (وتحصيل الطهارة كما في المثالين المذكورين)، وإن طرأ بعد تجاوز النصف، يُتم الطواف من الموضع الّذي قطع، بعد ارتفاع العذر (وتحصيل الطهارة).
المسألة (٢٨٥): لو أُغمِيَ عليه أثناء الطواف، فلو كان قبل تجاوز النصف يتوضأ ويعيد الطواف، وإن كان بعد تجاوز نصفه يتوضأ ويكمله من الموضع الّذي قطع منه الطواف أو من محاذيه.
المسألة (٢٨٦): لو ضاق وقت الفريضة وهو في أثناء الطواف يجب عليه قطعه، فإن كان قبل تجاوز النصف يعيد الطواف، وإن كان بعده يُتمّه من الموضع الّذي قطعه منه.
المسألة (٢٨٧): لو أُقيمت صلاة الجماعة وهو في الطواف ولم يتمكن من إكماله، يقطع الطواف ثم يتمه بعد إتمام الصلاة من الموضع الّذي قطعه منه أو من محاذيه.
المسألة (٢٨٨): لو قطع الطواف قبل تجاوز النصف بلا عذر، فإن لم تفت الموالاة يكمله وإلاّ يعيد الطواف، ولو قطعه بلا عذر بعد تجاوز النصف فعليه أن يتم الطواف من الموضع الذي قطع. ولو أراد الاحتياط يُتمّ الطواف ويصلي ثم يعيد الطواف مع صلاته.