مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٥ - ٦ مراعاة عدد الأشواط
سبعة أشواط. ولو نوى غفلة وسهواً أو جهلاً بالحكم الشرعي، فحكمه حكم مَنْ نوى ذلك حين بدأ الطواف، وقد مرّ حكمه في المسألة السابقة.
المسألة (٢٧٧): لو نوى حين بدأ الطواف أن يطوف ثمانية أشواط، سبعة منها وجوباً وشوطاً آخر استحباباً أو تبرّكاً، صحّ طوافه.
المسألة (٢٧٨): لو دخل في الطواف بنية سبعة أشواط، ولكنه ختم الطواف على أقل منها، يجب عليه إتمام الأشواط بشرط بقاء الموالاة، ولو فاتت الموالاة يُتمّ الطواف السابق ويصلي ركعتيه، ثم يصبر بمقدار لا يصدق معه توالي الطوافين، ويعيد الطواف مع ركعتيه. ولو ترك العمل بما ذكرنا تكون حاله كمنْ ترك الطواف عمداً.
المسألة (٢٧٩): لو طاف غفلة ونسياناً أقل من سبعة أشواط، فلو تذّكر قبل فوات الموالاة يأتي ببقية الأشواط، وإنْ تذكّر بعد فواتها (الموالاة) فإنْ كان ما أتى به من الطواف أقل من نصفه يعيد طوافه، وإنْ كان أكثر من النصف يُتمّ الطواف ويصلي ركعتيه، والأحوط إعادته مع الصلاة.
المسألة (٢٨٠): لو تذكّر أنّه طاف أقل من سبعة أشواط وهو