مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٩ - ٦ الحلق أو التقصير
المسألة (٤٥٣): يجب الحلق أو التقصير ولا يكفي النتف.
المسألة (٤٥٤): يكفي في الحلق أن يكون بواسطة الموسى، أو بماكنة الحِلاقة الّتي تقطع الشعر من أصله بحيث يُعد في العرف حلقاً.
المسألة (٤٥٥): من لم يكن في رأسه شعر، يكفيه إمرار الموسى على رأسه .
المسألة (٤٥٦): من كان مُخيَّراً بين الحلق والتقصير ولا شعر في رأسه ، يجب أن يقصّر مكان إمرار الموسى على رأسه.
المسألة (٤٥٧): لو نسي الحلق أو التقصير، يجب أن يرجع إلى منى فيحلق أو يقصِّر .
المسألة (٤٥٨): تجب رعاية الترتيب في أعمال مِنى: فيرمي أوّلاً، ثم يذبح، ثم يحلق أو يقصّر. فلو أتى بأعماله خلاف الترتيب جهلاً بالحكم الشرعي أو نسياناً له، صحّ عمله; وأمّا لو خالف الترتيب عامداً، فتجب عليه الإعادة لتحصيل الترتيب.
مثلاً: لو رمى أوّلاً ثم قصّر ثم ذبح، يجب عليه إعادة
التقصير فقط. ولو ذبح ثم رمى ثم قصّر، يجب عليه إعادة الذبح والتقصير.
المسألة (٤٥٩): من كانت وظيفته الحلق ولكنه قصّر، فإن كان