مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤ - ١٨ التظليل للرجال
١٧. تغطية المرأة وجهها
المسألة (٢٠٤): يحرم على المرأة تغطية وجهها بنقاب وغيره ممّا يلصق بالوجه كلاًّ أو بعضاً وحتّى في حال النوم، كما لا يجوز لها لبس الكمام الطبي في غير حال الضرورة.
المسألة (٢٠٥): تغطية البعض كتغطية الكل، ولكن لها أن تضع يدها على وجهها، كما يجوز لها أن تنام وإن استوجب ذلك تغطية قسم من وجهها بسبب التصاقه بالأرض، ويجوز أن تستر وجهها ببُرقع بشرط أن يكون بعيداً عن وجهها.
المسألة (٢٠٦): يجوز للمحرمة لبس عباءتها وستر وجهها بها، ولكن تحافظ على أن لا تلتصق بوجهها.
١٨. التظليل للرجال
المسألة (٢٠٧): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير بمظلة متحركة كالتظلل بالمحمل والسيارة والطائرة، ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل ولا بين النهار والليل على الأحوط، على ما يأتي تفصيله.
المسألة (٢٠٨): يجوز التظلُّل حين المسير، بالمظلات الثابتة غير المتحركة كالاستظلال بالنفق والأشجار والجبال والجدران،