مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - ٣ التلبية
لبسهما في الميقات، وأمّا لو أبدلهما بآخرين، فيستحب إتيان الأعمال بالثوب الأوّل.
المسألة (١٠٥): لا تجب الاستدامة بلباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن بدنه لضرورة أو لغير ضرورة، كما لا بأس بالتبديل إذا كان البدل واجداً للشرائط.
المسألة (١٠٦): يجوز للمحرم أن يلبس أزيد من ثوبي الإحرام للاتّقاء من الحر والبرد، شريطة أن لا يكون مخيطاً.
المسألة (١٠٧): إذا كان عليه المخيط ومع ذلك اتّزر وارتدى ثم لبّى ـ عالماً أو جاهلاً ـ صحّ إحرامه غير أنّ العامد يُعدّ عاصياً، وعلى كل تقدير يجب نزع المخيط والاكتفاء بثوبي الإحرام. ومثله ما إذا أحرم مع المخيط نسياناً ثم تذكّر فيجب عليه نزع المخيط والاقتصار على ثوبي الإحرام، ويجب التكفير بالهدي على مَنْ عمل ذلك عامداً.
٣. التلبية
التلبية هي الواجب الثالث من واجبات الإحرام وصورتها:
«لبّيك اللّهم لبّيك، لا شريكَ لكَ لبّيك».
ويستحب أن يقول بعدها: