مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - ٢ لبس ثوبي الإحرام
يكونا منسوجَيْن، فلا يكفي الجلد واللبد[ ١ ].
المسألة (١٠٠): يجوز عقد كُلٍّ من الثوبين، إلاّ أنّ الاحتياط أن لا يعقد ما جعله إزاراً على عنقه فيما لو كان وسيعاً. ولو عقده نسياناً أو جهلاً بالحكم يُحلّه من فوره، ولكنّه لا يضرّ بالإحرام ولا يوجب الكفّارة .
المسألة (١٠١): الأحوط ترك التوشُّح وهو عبارة عن إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن ـ مثلاً ـ وإلقائه فوق المنكب الأيسر، وذلك لأنّ النصوص دلّت على أن يكون أحدهما إزاراً والآخر رداء، والهيئة المذكورة (أي التوشح) مخالفة للارتداء.
المسألة (١٠٢): ما يعتبر في لباس المصلي معتبر أيضاً في ثوبي الإحرام، فلا يجوز الإحرام بالثوبين المتخذين ممّا لا يؤكل لحمه، أو النجسين، أو كانا من الحرير الخالص، والأحوط عدم اشتمال ثياب المرأة المُحرِمة على ذلك أيضاً .
المسألة (١٠٣): لو تنجّس ثوب الإحرام يجب تطهيره أو تبديله .
المسألة (١٠٤): يستحب إتيان الأعمال بنفس الثوبين اللّذين
[١] اللِّبْد (جمعها لُبود وألباد): كل شَعَر أو صوف مُتلبِّد. يقال تلبَّد الصوف ونحوه: إذا تداخلت أجزاؤه ولزق بعضها ببعض.