مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩١ - ٦ مراعاة عدد الأشواط
قبل الإحرام للحج، ولو تذكّر بعد الإحرام للحج يأتي بالطواف بعد الرجوع من منى فيقدم طواف العمرة على طواف الحج. ولو تذكر بعد طواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء.
المسألة (٣٠٥): لو استطاع أن يطوف بعض الأشواط وعجز عن الجميع، فعليه أن يستنيب في الكل ولا تصح الاستنابة في بعض الأشواط.
المسألة (٣٠٦): لو مَرِضَ أو طرأ عليه العجز، فإن احتمل البُرء ورجوع القدرة يجب عليه الصبر حتى يطوف بنفسه، ولو لم يحتمل ذلك يُطاف به على المطاف، وإن تعذَّرَت الإطافة به، فيستنيب.
المسألة (٣٠٧): إذا استطاع أن يطوف كافة أشواطه مع الاستراحة في أثناء الطواف، يجب المباشرة بالطواف، ولو طرأ عليه العجز في أثناء الطواف، فإن كان قبل تجاوز النصف يستنيب، فيطوف النائب عنه سبعة أشواط .
وإن تجاوز النصف، يُكمل النائب طوافه، وفي كلتا الحالتين يصلي كُلٌ من النائب والمنوب عنه ركعتي الطواف.
المسألة (٣٠٨): إذا ناب في الطواف والسعي، تجوز له النيابة ولو كان مُحِلاًّ ولم يكن عليه ثوبا الإحرام.