مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٩ - ٦ مراعاة عدد الأشواط
تخيّل أنّه خرج منه، فيجب عليه اجتناب المحرمات ويعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير وهو مُرتد لثوبي الإحرام.
المسألة (٢٩٤): لو انتهى في طوافه إلى محاذاة الحجر الأسود وشكّ في أنّه هل طاف سبعة أشواط أو أكثر؟ لا يعتدّ بشكه.
المسألة (٢٩٥): لو شك بين السابع والثامن قبل أن يصل الحجر الأسود، بطل طوافه وعليه الإعادة.
المسألة (٢٩٦): لو شك في عدد الأشواط ولم يتيقن بشيء بعد التروّي، بطل طوافه ويعيد، والأفضل أن يصبر وقتاً حتّى لا يصدُق التوالي بين الطوافين.
المسألة (٢٩٧): لو شك قبل أن يصل إلى الحجر الأسود أن الشوط الّذي بيده هو السادس أو السابع يكمل شوطه ويصلي صلاة الطواف ثم يعيد الطواف والصلاة. والأفضل الفصل بين الطوافين حتّى لا يصدق التوالي.
المسألة (٢٩٨): لو شك في عدد أشواط الطواف المستحب، يبني على الأقل ويكمل طوافه .
المسألة (٢٩٩): لو كان كثير الشك يبني على الأكثر، إلاّ إذا استلزم البناءُ على الأكثر الزيادة في عدد الأشواط، مثلاً إذا شك بين الثالث والرابع بنى على الرابع، وإذا شك بين السابع والثامن يبني على الأقل.