مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨ - ٢ التلذّذ بالنساء
الحيوان الّذي يعيش تحت الماء، وعلى ضوء ذلك فالطيور البحرية الّتي تعيش في البحر تارة وفي البرّ أُخرى ليست من أقسام صيد البحر.
المسألة (١١٦): يجوز للمحرم ذبح الحيوان الأهلي وأكل لحمه كالدجاج والبقر والغنم.
المسألة (١١٧): الطيور الوحشية من صيد البر ومنه الجراد .
المسألة (١١٨): لا يجوز للمحرم قتل الزنبور والنحل إذا لم يقصدا الإنسان، ولو قتلهما وجبت عليه الكفّارة وهو مقدار من الطحين يدفعه للفقير.
٢. التلذّذ بالنساء
المسألة (١١٩): يحرم التلذذ بالنساء وطءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذة وتمتع . وأمّا اللمس والنظر مجرَّدَين عن الشهوة فليسا بحرام، ولذلك تجوز الخلوة بين الرجل وزوجته.
المسألة (١٢٠): لو جامع المُحرِم في عمرة التمتع قبل السعي، تبطل عمرته ويجب عليه إعادة العمرة. ولو جامع بعد السعي وقبل التقصير صحّت عمرته ووجبت عليه الكفارة.
المسألة (١٢١): الأحوط لمن جامع قبل السعي أن يتمّ عمرته