مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - الشرط الرابع الاستطاعة
دَين معجَّل على نحو لو طالب به لأُدّي إليه، تجب عليه المطالبة بالدَّيْن.
المسألة (١٤): لو اجتمعت فيه مواصفات الاستطاعة وكان له دَين مؤجَّل وكان المديون مستعداً لأداء الدَّين، كان عليه أخذ ماله من المديون والحج به .
المسألة (١٥): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج، وكان قادراً على أداء هذا الدَّين بالتدريج، فلا يجب عليه الحج، ولو حجّ فلا يجزي عن حجّةَ الإسلام .
المسألة (١٦): لو كان على الإنسان دَين مؤجّل وعنده من المال ما يفي بمصارف الحج على نحو يطمأن بأنّه لو رجع من الحج لاستطاع أن يؤدّي دينه في وقته، وجب الحج عليه. والفرق بين هذه المسألة وما قبلها واضح.
المسألة (١٧): لو كان على الإنسان حقوق شرعية ـ كالزكاة والخمس ـ فإنّما يجب عليه الحج إذا استطاع إليه بعد إخراجها.
المسألة (١٨): لو استطاع الإنسان مالياً وبدنياً ولكنّه تساهل في الذهاب إلى الحج ثم مرض أو سُدّ الطريق أمامه ولم يذهب إلى الحج، استقرّ عليه الحج سواء احتفظ بماله أم لم يحتفظ به.
المسألة (١٩): لو استطاع الإنسان مالياً في سنة ولكنه مَرِض في نفس تلك السنة أو سُدّ الطريقُ أمامه فيها، فيمكن له إنفاق مصارف الحج في أُمور حياته وغيرها، ولكن الأحوط أن يحتفظ بها إلى سنة أُخرى، عسى أن تعود إليه صحته أو يفتح الطريق أمامه.