مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١ - ٤ إدخال حِجْر إسماعيل في الطواف
ب. لو طاف من داخل الحِجْر في الشوط السابع، يتداركه بنفس الكيفية السابقة.
ج. لو طاف من داخل الحجر في الأشواط المتقدمة على السابع وتنّبه بعد الطواف، فعليه أن يصلي ركعتي الطواف ثم يصبر قليلاً من الوقت على نحو لا يصدق توالي الطوافين، ويعيد الطواف أوّلاً ثم الصلاة ثانياً.
المسألة (٢٦٦): لو تذكّر في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من ذي الحجّة أنّه طاف بعض الأشواط في طواف عمرة التمتع من داخل الحجر، فإذا كان طوافه سهواً، يعيد الطواف ويصلي ركعتيه ويصح حجّه.
وإذا كان طوافه كذلك عمداً ـ إمّا متسامحاً أو جهلاً بالحكم الشرعي ـ فعمرته باطلة، ويتبدّل حجه إلى حج الإفراد، ووجب عليه بعد إتمام أعمال الحج، الإتيان بعمرة مفردة، وإعادة الحج في السنة التالية.
المسألة (٢٦٧): لو طاف بعض الأشواط من داخل الحجر وصلّى ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة وقصّر، ثم تذكر الخطأ في كيفية طوافه، أعاد الطواف وركعتيه والسعي والتقصير.