مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢ - ٢ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر
المسألة (٢٣٠): الطهارة من الحدث شرط لطبيعة الطواف الواجب، سواء أكان الطواف طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النساء. فلو طاف وهو مُحْدِث، يبطل طوافه مطلقاً، سواء أكان عالماً بكونه مُحْدِثاً أم جاهلاً وساهياً .
المسألة (٢٣١): لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف المستحب. نعم تشترط الطهارة فيه من الحدث الأكبر.
المسألة (٢٣٢): لو أحدث وهو في أثناء الطواف، فإن كان قبل تجاوز نصف الأشواط، يبطل طوافه، وعليه تحصيل الطهارة ثم إعادة الطواف من رأس .
وإن كان بعد تجاوز النصف، يقطع طوافه ويتطهر ويُكمل الطواف من الموضع الّذي أحدث فيه.
المسألة (٢٣٣): لو أجنب (المُحْرم) أو حاضت (المُحْرمة) أثناء الطواف، يجب عليهما الخروج من المسجد الحرام فوراً. وأمّا حكم الطواف من الإعادة أو الإكمال فهو كما مر بيانه في المسألة المتقدمة.
المسألة (٢٣٤): لو كان معذوراً عن الوضوء والاغتسال، فعليه التيمم والطواف بشرط أن يكون المورد جامعاً لشرائط التيمّم .
المسألة (٢٣٥): لو كان على طهارة (من الحَدَثَين) ثم شكّ في