مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - ٢ لبس ثوبي الإحرام
٢. لبس ثوبي الإحرام
يجب لُبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، وكيفيّته : أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ويُستثنى من ذلك الصبيان حيث يجوز تأخير تجريدهم إلى «فخ». والأحوط أن تلبس النساء هذين الثوبين فوق الثياب الّتي عليهن.
المسألة (٩٥): يلبس المُحرم الثوبين قبل التلبية وإنّما يُلبِّي بعد ما يلبس، ولو لبّى قبل أن يلبس فالأحوط تجديد التلبية بعد اللُّبس.
المسألة (٩٦): يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السّرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبَين.
المسألة (٩٧): لبس الثوبين للمُحرم واجب تعبّدي يُشترط فيه قصد القربة.
المسألة (٩٨): يشترط التعدّد في الثوبين فيجب أن يكون الإزار منفصلاً عن الرداء، ولا يكفي ثوبٌ واحد يستر المنكبين ويمتد إلى الركبتين.
المسـألة (٩٩) : يعتبر في الـرداء والإزار أن يكونا ساترَين للبشرة غير حاكيَين لها ، كما يعتبر فيهما أن