مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٢ - الرابع السعي بين الصفا والمروة
المسألة (٣٤٨): إذا أتمّ سعيه ولم يقصِّر، فهو بعد مُحْرم لم يخرج من الإحرام .
المسألة (٣٤٩): لو أتمّ السعي ثم شك في النقيصة أو الزيادة، لا يعتدّ بشكّه، ولو شك في صحة الشوط الّذي أتمه، لا يعتني بشكّه.
المسألة (٣٥٠): لو شك وهو في المروة أنّ ما أتمه هل هو الشوط السابع أو التاسع، لا يعتدّ بشكّه.
المسألة (٣٥١): لو شك وهو في طريقه إلى المروة أنّه في الشوط الخامس أو السابع، بطل سعيه. ومثله سائر الصور كما إذا شك وهو في طريقه إلى المروة أنّه الشوط الثالث أو الخامس.
المسألة (٣٥٢): لو شك في حال السعي في عدد الأشواط وكان طرف الشك هو النقيصة لا الزيادة (كما إذا شك بين الخامس أو السابع)، يستمر في العمل رجاء حصول اليقين بأحد الطرفين، فإذا حصل اليقين، صحّ سعيه، وإلاّ بطل.
المسألة (٣٥٣): لو زاد شوطاً سهواً يتخيّر بين إكماله حتّى يبلغ عدد الأشواط أربعة عشر شوطاً، أو لا يعتدّ بهذا الشوط الزائد ويعيد السعي.
المسألة (٣٥٤): لو طاف في النهار يجوز له تأخير السعي إلى الليل، ولا يجوز تأخيره إلى الغد، ولو أخّره إلى الغد، يجب عليه