مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٠ - ٦ مراعاة عدد الأشواط
المسألة (٣٠٠): لو تذكّر في حال السعي بين الصفا والمروة أنّه لم يطف، قطع السعي ويرجع إلى المطاف فيطوف سبعة أشواط ويصلي، ثم يرجع إلى السعي.
المسألة (٣٠١): لو تذكّر في أثناء السعي أنّه طاف أقل من سبعة أشواط، فعليه أن يقطع السعي ويرجع إلى المطاف ويعمل بالشكل التالي:
إن تجاوز النصف في الطواف، يُتمّ الطواف ويصلي ركعتيه ثم يُكمل السعي ويعيده احتياطاً.
وإن كان لم يتجاوز النصف، يعيد الطواف من رأس ويصلي ركعتيه ويعيد السعي، ثم يحتاط بإكمال سعيه السابق.
المسألة (٣٠٢): يصحّ الطواف عن نفسه مع حمل الصبي والطواف به أيضاً .
المسألة (٣٠٣): إذا وجب عليه إتمام الطواف والسعي مع إعادتهما، يجب عليه تقديم الطواف على السعي. أي أن يتمّ الطواف ويصلي، ثم يعيد الطواف ويصلي، وبعد ذلك يتوجه إلى السعي ويفعل فيه ما ذكرناه في الطواف. أي يقدم إتمام السعي على إعادته.
المسألة (٣٠٤): لو فاته طواف عمرة التمتع أو بطل، يتداركه