مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٦ - الثالث ركعتا الطواف
المسألة (٣٢٢): يشترط إتيان الصلاة عند المقام، وخلف المقام وجانباه في ذلك سواء. وما ورد في بعض الروايات من إتيانها خلف المقام أُريد به عدم تجاوز المقام على نحو يكون المقام خلفه.
المسألة (٣٢٣): لو عجز عن إتيان الصلاة عند المقام بسبب الزحام، يأتي بها في أقرب موضع للمقام سواء أكان ذلك الموضع خلف المقام أم في أحد جانبيه، ومع وجود الموضع الأقرب إلى المقام لا يجوز له إتيانها في الموضع الأبعد، ولا يجب عليه الصبر حتّى يخلو المقام، بل ربما يؤدي الصبر إلى فوات الموالاة.
لو نسيَ صلاة الطواف، يصلي عند المقام حيثما يتذكّر على التفصيل الآتي:
المسألة (٣٢٤): لو طاف ونسي صلاته وسعى وقصّر ثم ذكر أنّه لم يُصلِّ، يصلي عند المقام حيثما تذكّر ولا يعيد ما أتى به من الأعمال.
المسألة (٣٢٥): لو نسي صلاة الطواف وهو بعدُ في مكة، يصلي عند المقام حيث تذكّر، وإن غادر مكة وأمكنه الرجوع إليها، رجع وصلّى صلاة الطواف، ولو كان الرجوع حَرَجياً، يصلّي أينما تذكّر.