مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٧ - الثالث ركعتا الطواف
المسألة (٣٢٦): يشترط في صحة صلاة الطواف إتيانها بقراءة صحيحة، ولو كانت قراءته ملحونة وضاق الوقت عن التعلم، يقرأ بتلقين الغير، ولو لم يتيسّر له ذلك، يقرأ بما أمكنه ويستنيب احتياطاً.
المسألة (٣٢٧): يصح إتيان صلاة الطواف المستحب في أي موضع من المسجد الحرام .
المسألة (٣٢٨): لو أتمّ طوافه وأُقيمت الجماعة قبل أن يأتي بصلاة الطواف، يجب عليه الصبر حتّى تتم الجماعة ثم يصلي لدى المقام، والفاصل الزماني حينئذ لا يضر بالموالاة. ولو لم يتمكّن من الصلاة لدى المقام يختار أقرب المواضع إليه .
المسألة (٣٢٩): لو نسيت المُحْرمة صلاة الطواف وسعت وقصّرت ثم حاضت وتذكّرت أنّها لم تصلِّ صلاة الطواف، ثم أنّها لم تطهر من الحيض إلى وقت الخروج إلى عرفات، فعليها أن تُحرم للحج وتذهب إلى عرفات ومنى وبعد أن ترجع إلى مكة، تصلي صلاة طواف العمرة قبل طواف الحج، ثم تطوف طواف الحج.
المسألة (٣٣٠): يشترط في صحة صلاة الطواف عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتها له. ولو سبّبت رعاية هذا الشرط