مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٨ - ٤ رمي جمرة العقبة
المسألة (٤٠٥): يجب الرمي باتجاه الموقع الّذي رماه إبراهيم (عليه السلام)، والّذي عُيِّن في السابق بالأُسطوانة الّتي كانت محاطة بحوض صغير، ويوجد الآن محلَّ هذه الاسطوانة جدار مرتفع، يناهز طوله (٨) أمتار تقريباً، فإن عُلم بوضوح اتجاه الأسطوانة، فعلى المحرم أن يرمي هناك، وإلاّ فيكفي رمي الجدار في أي موقع منه.
المسألة (٤٠٦): يستحب أن يقف الرامي بحيث يكون ظهره للقبلة ووجهه للجمرة. فلو منعه الزحام من ذلك يجزي الرمي من الجهة الأُخرى. وما ورد في بعض الروايات قوله (عليه السلام): «فارمِها من قِبَلِ وجهها ولا تَرْمها من أعلاها» فهو ناظر إلى ما ذكرنا من أنّ الرامي يجب أن يكون مخالفاً للقبلة ومواجهاً للجمرة.
المسألة (٤٠٧): يستحب الرمي مع الطهارة من الحَدَثين، كما يستحب أن تكون الحصيات طاهرة.
المسألة (٤٠٨): يمتد وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها. والملاحظ أنّ الزحام يشتد على الجمرة عند الصباح، ويخفّ في الفترة الّتي تمتد من الظهر إلى الغروب، ولذا يمكن لمن خاف الزحام أن يختار هذه الفترة.
المسألة (٤٠٩): قد مر القول بأنّ الأطفال والنساء والعجزة