مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤ - ٣ طهارة البدن والثوب
المسألة (٢٤٠): لو علم بعد التقصير ـ الّذي هو العمل الأخير للعمرة ـ أنّه كان محدثاً في حال الطواف، يعيد الأعمال كلّها مع لبس ثوبي الإحرام.
٣. طهارة البدن والثوب
تشترط طهارة بدن الطائف ولباسه من النجاسات، حتّى عن المقدار المعفو عنه في الصلاة، كالدم الّذي يكون أقل من الدرهم .
المسألة (٢٤١): كل ما لا يستر العورتين إذا كان نجساً لا يضرّ بالطواف، كالجورب والمنديل الصغير.
المسألة (٢٤٢): إذا تلوّث ثوب أو بدن المحرم بدم الدمامل والجروح، كان عليه تطهير بدنه وثوبه، أو تبديل ثوبه .
المسألة (٢٤٣): لو كان تطهير البدن من دم الدمامل والجروح أمراً حرجياً وكان الوقت متسعاً للطواف، يصبر حتّى يمكن له تطهير بدنه، ولو ضاق الوقت يطوف بحالته تلك.
المسألة (٢٤٤): لو علم بعد الطواف أنّ بدنه أو ثوبه كان نجساً صحّ طوافه .
المسألة (٢٤٥): لو شك عند الدخول في الطواف في طهارة بدنه وثوبه وكانت الحالة السابقة (أي قبل الطواف) مجهولة لديه،