مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٢
المسألة (٤٦٤): طواف الزيارة والسعي من أركان الحج فمن تركهما عمداً إلى آخر شهر ذي الحجة الحرام، فسد حجه وإن تركهما أو أحدهما نسياناً يقضي بعد خروج الشهر بالمباشرة، وإن لم يتمكّن يستنيب.
المسألة (٤٦٥): لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء، حتّى أنّ من فاته طواف النساء ومات، تجب الاستنابة عنه وتُخْرَجُ أُجرةُ النيابة من أصل التركة.
المسألة (٤٦٦): يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي فلو قدّمه على السعي عمداً، بطل طوافه، وتجب عليه الإعادة. ولو قدّمه سهواً أو جهلاً بالحكم الشرعي، تستحب الإعادة.
المسألة (٤٦٧): يجب إتيان الأعمال المذكورة متوالية، بحيث لا تكون الفاصلة بينها كثيرة، على نحو ما ذكرناه في عمرة التمتع. نعم يجوز تأخير طواف النساء إلى آخر ذي الحجة الحرام. بل يجوز تركه بتاتاً ولكن تحرم عليه النساء، دخولاً وتمتعاً، بل لا يجوز له التزويج.
المسألة (٤٦٨): لو شك في إتيان طواف النساء وهو في شهر ذي الحجة الحرام، يجب عليه الإتيان به، ولو لم يتمكّن يستنيب