مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٦
المسألة (٤٧٥): لا يشترط فيما يُذْبح كفارة لعدم المبيت في منى، أن يكون جامعاً لشرائط الذبح في منى يوم العاشر، بل يجوز له الذبح بعد الرجوع إلى وطنه.
المسألة (٤٧٦): يجوز الخروج من منى يوم الثاني عشر بعد حلول الظهر، ولا يجوز الخروج قبله، ومن لم يخرج إلى أن غربت الشمس، وجب عليه المبيت فيها.
المسألة (٤٧٧): يجب المبيت ليلة الثالث عشر على الأصناف التالية:
أ. من صاد في حال الإحرام، سواء أكان إحرام عمرة التمتع أو إحرام الحج.
ب. من جامع في حال الإحرام زوجته.
ج. من بقي في اليوم الثاني عشر في منى إلى أن غربت الشمس، كما مرّ.
المسألة (٤٧٨): من خرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد منتصف النهار ولكن رجع إليها قبل الغروب، يجب عليه احتياطاً المبيت في منى ورمي الجمرات الثلاث في نهاره.
المسألة (٤٧٩): المبيت عند جمرة العقبة خلاف الاحتياط، بل يجب المبيت داخل العلامات واللوحات المشيرة إلى حدود منى.
المسألة (٤٨٠): لو علم أنّه لو خرج في اليوم العاشر إلى مكة