مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥ - ٤ الختان (للذكور)
صحّ طوافه حتى وإن انكشف الخلاف وعلم أنّ بدنه وثوبه كانا نجسين حال الطواف، وأمّا لو كانت الحالة السابقة معلومة بمعنى أنّهما كانا نجسين وشك في تطهيرهما، فلا يجوز له الدخول في الطواف. ولو طاف مع الشك بطل طوافه، بل يجب عليه تحصيل الطهارة ثم الدخول في الطواف.
المسألة (٢٤٦): لو طرأت النجاسة على ثوبه، فلو أمكنه تطهيره من دون أن يقطع الطواف، فليفعل، وإلاّ قطع الطواف ثم أتمّه بعد التطهير من حيث قطع، من غير فرق بين وقت طروء النجاسة إذا كان قبل تجاوز نصف الأشواط أو بعده.
المسألة (٢٤٧): لو كان عالماً بنجاسة ثوبه أو بدنه، ولكنّه غفل ودخل في الطواف ثم تذكّر، بطل طوافه، وأعاده مع صلاته.
٤. الختان (للذكور)
يشترط في صحة طواف الرجل أن يكون مختوناً، من غير فرق بين كونه بالغاً أو غير بالغ، والثاني بين كونه مميِّزاً أو غير مميّز.
المسألة (٢٤٨): لو أحرم الصبي المميّز وهو غير مختون، صحّ إحرامه ولكن لا يصحّ طوافه مطلقاً، سواء أكان طواف الزيارة أو طواف النساء، ولو تزوج بعد البلوغ لا يجوز له الدخول بزوجته إلاّ