مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣ - ٢ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر
صدور الحدث منه لا يعتدّ بشكّه، وجاز له الدخول في الطواف.
ولو شكّ في أثناء الطواف، فلا يعتدّ بشكّه ويستمر في طوافه.
المسألة (٢٣٦): إذا أحدث قبل الطواف بالحدث الأكبر أو الأصغر، وغفل عن حالته ودخل في الطواف، ولكنه شكّ في أنّه اغتسل أو توضأ قبل عروض الغفلة عليه، يبطل طوافه سواء عرض له الشك في أثناء الطواف أو بعده. وعلى ما ذكرنا يجب عليه ترك المسجد إذا كان جنباً (أو كانت حائضاً) وشكّ، ويطوف بعد تحصيل الطهارة.
المسألة (٢٣٧): لو شكّ بعد الفراغ من الطواف، في أنّه هل كان متطهراً أو لا، وكانت حالته السابقة على الطواف مجهولة غير معلومة عنده، لا يعتدّ بشكّه ويحكم على طوافه بالصحة، ولكنه يتطهر لما يأتي من الأعمال.
المسألة (٢٣٨): لو علم بعد الطواف أنّه كان محدثاً بالحدث الأصغر، يعيد الطواف والصلاة، إذا صلاها بعده.
المسألة (٢٣٩): لوعلم بعد السعي ـ الّذي هوجزء من أعمال العمرة ـ أنّه كان محدثاً في حال الطواف، يجب عليه إعادة الطواف وصلاة ركعتيه والسعي .