مناسك الحج و احكام العُمرة
(١)
٧ ص
(٢)
٩ ص
(٣)
شرائط وجوب حجة الإسلام
١٠ ص
(٤)
الأوّل والثاني العقل والبلوغ
١٠ ص
(٥)
الشرط الثالث الحرية
١٢ ص
(٦)
الشرط الرابع الاستطاعة
١٢ ص
(٧)
الحج البذلي
١٦ ص
(٨)
الشرط الخامس الرجوع إلى كفاف
١٨ ص
(٩)
شرائط النائب
٢١ ص
(١٠)
الحج المستحب
٢٥ ص
(١١)
٢٧ ص
(١٢)
٢٩ ص
(١٣)
الميقات الأوّل مسجد الشجرة
٢٩ ص
(١٤)
الميقات الثاني وادي العقيق
٣١ ص
(١٥)
الميقات الثالث قَرنُ المنازل
٣١ ص
(١٦)
الميقات الرابع يَلَمْلَم
٣١ ص
(١٧)
الميقات الخامس الجُحْفَة
٣٢ ص
(١٨)
٣٧ ص
(١٩)
1 نيّة الإحرام
٣٧ ص
(٢٠)
2 لبس ثوبي الإحرام
٣٩ ص
(٢١)
3 التلبية
٤١ ص
(٢٢)
مستحبات الإحرام
٤٣ ص
(٢٣)
مكروهات الإحرام
٤٥ ص
(٢٤)
٤٧ ص
(٢٥)
1 صيد البر الوحشي
٤٧ ص
(٢٦)
2 التلذّذ بالنساء
٤٨ ص
(٢٧)
3 عقد النكاح
٥٠ ص
(٢٨)
4 الاستمناء
٥١ ص
(٢٩)
5 استعمال الطِّيْب
٥٢ ص
(٣٠)
6 لُبس المخيط للرجال
٥٤ ص
(٣١)
7 الاكتحال
٥٥ ص
(٣٢)
8 النظر في المرآة
٥٦ ص
(٣٣)
9 تغطية ظهر القدم
٥٧ ص
(٣٤)
10 الفسوق
٥٧ ص
(٣٥)
11 الجدال
٥٧ ص
(٣٦)
12 قتل هوامّ الجسد
٥٨ ص
(٣٧)
13 التزيّن
٥٩ ص
(٣٨)
14 الإدّهان
٦٠ ص
(٣٩)
15 إزالة الشعر عن البدن
٦١ ص
(٤٠)
16 تغطية الرأس للرجال
٦٢ ص
(٤١)
17 تغطية المرأة وجهها
٦٤ ص
(٤٢)
18 التظليل للرجال
٦٤ ص
(٤٣)
19 إخراج الدم من البدن
٦٦ ص
(٤٤)
20 تقليم الأظفار
٦٦ ص
(٤٥)
21 قلع الضرس
٦٧ ص
(٤٦)
22 قلع شجر الحرم ونبته
٦٧ ص
(٤٧)
23 حمل السلاح
٦٨ ص
(٤٨)
محل ذبح الكفارة
٦٨ ص
(٤٩)
٦٩ ص
(٥٠)
الأوّل الإحرام
٦٩ ص
(٥١)
الثاني الطواف
٦٩ ص
(٥٢)
واجبات الطواف
٧١ ص
(٥٣)
1 النيّة
٧١ ص
(٥٤)
2 الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر
٧١ ص
(٥٥)
3 طهارة البدن والثوب
٧٤ ص
(٥٦)
4 الختان (للذكور)
٧٥ ص
(٥٧)
5 ستر العورة
٧٦ ص
(٥٨)
كيفية الطواف
٧٧ ص
(٥٩)
1 و 2 البدء والختم بالحجر الأسود
٧٧ ص
(٦٠)
3 أن تكون الكعبة على يسار الطائف
٧٨ ص
(٦١)
4 إدخال حِجْر إسماعيل في الطواف
٨٠ ص
(٦٢)
5 الطواف بين البيت ومقام إبراهيم
٨٢ ص
(٦٣)
6 مراعاة عدد الأشواط
٨٤ ص
(٦٤)
أحكام النساء
٩٢ ص
(٦٥)
الثالث ركعتا الطواف
٩٥ ص
(٦٦)
الطواف المستحب
٩٨ ص
(٦٧)
الرابع السعي بين الصفا والمروة
٩٩ ص
(٦٨)
الخامس التقصير
١٠٦ ص
(٦٩)
١٠٩ ص
(٧٠)
1 الإحرام من مكة
١١٠ ص
(٧١)
2 الوقوف بعرفات
١١٢ ص
(٧٢)
3 الوقوف بالمزدلفة
١١٤ ص
(٧٣)
4 رمي جمرة العقبة
١١٦ ص
(٧٤)
5 الذبح أو النحر في منى
١٢٠ ص
(٧٥)
مكان الذبح
١٢٣ ص
(٧٦)
مصرف الهدي
١٢٦ ص
(٧٧)
6 الحلق أو التقصير
١٢٧ ص
(٧٨)
١٣١ ص
(٧٩)
١٣٥ ص
(٨٠)
١٤١ ص
(٨١)
١٤٥ ص
(٨٢)
١٤٩ ص
(٨٣)
خاتمة في مستحبات الحج وأدعيته
١٥٥ ص
(٨٤)
1 آداب دخول مكّة والمسجد الحرام
١٥٦ ص
(٨٥)
2 مستحبات الطواف وادعيته
١٥٧ ص
(٨٦)
3 مستحبات صلاة الطواف
١٦١ ص
(٨٧)
4 مستحبات السعي
١٦٢ ص
(٨٨)
5 دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة
١٦٨ ص
(٨٩)
6 دعاء كميل بن زياد (رحمه الله)
١٨٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٢ - أحكام النساء

المسألة (٣٠٩): لو كان معذوراً في مباشرة الطواف، ووجبت عليه الاستنابة، فيجب على النائب العمل بوظيفة المنوب عنه، مثلاً، كما يجب عليه أن يطوف طواف العمرة قبل الإحرام للحج، فكذلك يجب على النائب، أن يطوف قبل إحرام المنوب عنه للحج. وأمّا لو كان معذوراً في طواف الحج، يجوز للنائب أن يطوف في أي وقت شاء إلى آخر شهر ذي الحجة الحرام.

ولو نسي الطواف ورجع إلى وطنه، فيجوز للنائب أن يطوف في أي وقت شاء .

أحكام النساء

المسألة (٣١٠): يجب على الحائض والنفساء المُحْرمة بعد انقضاء أيّامها الاغتسال للطواف فلو كانت المرأة ذات عادة عددية، وصبرت حتّى انقضت أيّام عادتها ونقت من الدم، ثم اغتسلت وأتت بأعمال العمرة ثم رأت الدم، فلها حالتان:

الأُولى: لو انقطع الدم قبل انقضاء عشرة أيّام، فالأيام الّتي رأت فيها الدم والأوقات الّتي نقت فيها ثم رأت الدم كلها محكومة بالحيض، فيجب عليها إعادة أعمال العمرة.

الثانية: إذا تجاوز الدم العشرة، فأيام عادتها هي أيام الحيض،