مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧ - الحج البذلي
أنّه في الأُولى يتكفّل الباذل بنفقته عبر الطريق بالتدريج وأمّا نفقة عياله فانّه يعطيها كاملة قبل السفر. وفي الثانية يعطيه مالاً ليصرفه في الحج ذهاباً وإياباً ونفقة على عياله.
المسألة (٣٠): ثمن الهدي في كلتا الصورتين على المتبرّع والباذل، ولو فُرض تخلّفه عن البذل فلو كان المبذول له، قادراً على الهدي يجب عليه الهدي وإلاّ يكون حكمه حكم كل من لم يتمكن من الهدي فيصوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، وعلى كل تقدير فلا يشترط في الحج البذلي الشرط الخامس (الرجوع إلى الكفاية) كما سيوافيك شرحه.
المسألة (٣١): لو أُعطي مالاً هبةً وخيّره الواهب بين الحج وغيره، أو وهبه مالاً من دون أن يذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً، لم يجب عليه الحج.
المسألة (٣٢): لو قبل العمل في قافلة الحجيج وكان عمله لا يتنافى مع أعمال الحج، وجب عليه الحج في تلك السنة، ولا يشترط فيه كونه مالكاً لنفقة عائلته أو سائر حاجات الحياة. وعلى ضوء ذلك فطبيب القافلة ومرشدها الديني يجب عليهما الحج في السنة الأُولى وليس لهما تقبّل الحج نيابة عن أحد.
المسألة (٣٣): لو استأجر نفسه للحج عن الغير، وكانت