مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٨ - ٦ الحلق أو التقصير
المسألة (٤٤٧): يجب حلق جميع الرأس ولا يكفي حلق البعض.
المسألة (٤٤٨): الحلق والتقصير عمل قربي وطاعة لله تبارك وتعالى، فيجب فيه القصد والقربة، وتعيين نوع العمل، هل هو لحجة الإسلام أو لغيرها.
المسألة (٤٤٩): لا تجب المباشرة في الحلق والتقصير، بل يمكن أن يقوم بهما غيره بشرط أن لا يكون الغير مُحْرماً، أو كان قد حلق أو قصّر من قبل.
المسألة (٤٥٠): يجب الحلق أو التقصير في منى، فمن لم يتمكّن منهما، يحلق أو يقصِّر في غير منى ويبعث بشعره إلى منى، فعلى مَنْ يحلق أو يقصِّر في المسلخ الحالي، فبما أنّه خارج عن منى، يجب عليه إعادة التقصير أو إمرار الموسى على رأسه في منى.
المسألة (٤٥١): من لم يتمكّن من الهدي في اليوم العاشر، يجب عليه تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الثالث كما مرّ في المسألة (٤٣٢).
المسألة (٤٥٢): يكفي في التقصير أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ولا يكفي أخذ الشعر من المواضع الأُخرى.