مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - ١٨ التظليل للرجال
من غير فرق بين كون المحرم راكباً أو راجلاً. وعلى ما ذكرنا يجوز للمحرم التوقف للاستراحة في المقاهي والمطاعم، كما يجوز التظلل في مكة وعرفات ومنى بالسُّقف والخيم الثابتة.
المسألة (٢٠٩): لا يجوز للمحرم عندما ينزل مكة المكرمة الاستظلال بالمظّلة (الشمسية) أو السيارة عند الذهاب إلى المسجد الحرام، كما لا يجوز له الاستظلال بالمتحرك، إذا أراد الذهاب من مكان إلى آخر أيّام مِنى.
المسألة (٢١٠): لو أحرم وهو في السفينة، فيجب عليه الخروج من غرفها والجلوس في الأماكن غير المسقفة.
المسألة (٢١١): المراد من الاستظلال هو التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح العاصفة، فإذا لم يكن شيء من ذلك فحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس به. وعلى ذلك يجوز له ركوب الطائرة أو السيارة في الليل إذا لم يكن في الجو ريح أو مطر، ولو ركب السيارة وأخذت الأمطار بالهطول، فعليه أن يتوقف حتّى ينقطع المطر، ثم يواصل مسيره بعد ذلك.
المسألة (٢١٢): لو استظل بالمظلة غير الثابتة ولو لضرورة يكِّفر بشاة، ولو استظل بالعمرة وكرّر الاستظلال في الحج أيضاً تكون عليه كفارتان.