مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨ - ١٢ قتل هوامّ الجسد
المسألة (١٦٨): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ بغير لفظ الجلالة وغير ما يعادله، كما إذا حلف بالرحمن والرحيم وخالق السماوات والأرض، فهو أيضاً جدال.
المسألة (١٦٩): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ لإثبات حق ماليٍّ لنفسه لا يثبت إلاّ بالحلف، جاز.
المسألة (١٧٠): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ أقل من ثلاث مرات حلفاً صادقاً، يكفّر بالاستغفار، ولو حلف مرة ثالثة يكفّر بشاة.
المسألة (١٧١): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ حلفاً كاذباً، ففي المرة الأُولى يكفّر بشاة، وفي الثانية ببقرة، وفي الثالثة ببَدَنة.
المسألة (١٧٢): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ ثلاث مرات وكفّر بشاة، ثم حلف كذلك يجب عليه التكفير بشاة أُخرى.
المسألة (١٧٣): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ ثلاث مرات حلفاً كاذباً وكفّر ببدنة، ثم حلف مرّة أُخرى، يكفّر بشاة، وفي الثانية ببقرة، وفي الثالثة ببدنة.
١٢. قتل هوامّ الجسد
المسألة (١٧٤): يحرم قتل هوامّ الجسد كالقَمْلةِ والبُرغوث