مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠١ - الرابع السعي بين الصفا والمروة
المسألة (٣٤٢): لو طاف في النهار وصلّى صلاته، يجوز له تأخير السعي إلى الليل بشرط أن يفرغ منه قبل طلوع الفجر.
المسألة (٣٤٣): السعي عمل عبادي لا يصح إلاّ أن يكون مع القصد وخالصاً لله سبحانه منزّهاً عن الرياء والسمعة.
المسألة (٣٤٤): السعي كالطواف من أركان العمرة فلو تركه عمداً تبطل عمرته، أو زاد فيه عمداً كذلك إلاّ أن يتدارك قبل فوات الوقت.
المسألة (٣٤٥): لو ترك السعي أو بعض أشواطه عمداً أو زاد فيه كذلك ولم يتدارك إلى أن ضاق الوقت، ينقلب حجه إلى حج الإفراد فيأتي بعد إحرام الحج وأعماله، بعمرة مفردة.
المسألة (٣٤٦): لو سعى أقل من سبعة أشواط نسياناً أو جهلاً بالحكم الشرعي، فلو كان في مكة يكمل سعيه، ولو غادر مكة وكان الرجوع ميسوراً يرجع ويكمله، وأمّا لو كان الرجوع حرجياً، فعليه أن يستنيب، والنائب يكمل السعي ثم يعيده من رأس .
المسألة (٣٤٧): لو سعى أقل من شوط واحد ونسي باقي الأشواط ثم تذكّر، يعيد السعي. ولو نسيَ الباقي بعد شوط أو أشواط، يكمل سعيه حينما يتذكّر، والأحوط استحباباً أن يعيد السعي إذا نسيَ بقية الأشواط قبل تجاوز النصف .