مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٠ - ٥ الذبح أو النحر في منى
المسألة (٤١٥): لو شك في كون الحصيات أبكاراً أو لا، أو شك في أنّها أُتي بها من غير الحرم أو لا، لا يعتدّ بشكه هذا.
المسألة (٤١٦): لو شك فيما يرمي به هل هو من جنس الحجارة أو غير ذلك؟ يجب أن يرمي بغيره ممّا يطمئن بأنّه من جنس الحجارة .
المسألة (٤١٧): لو شك ـ وهو في الجمرة ـ أنّه رمى سبع حصيات أو أقل من ذلك، يجب عليه الرمي إلى أن يحصل اليقين بالسبع.
المسألة (٤١٨): لو شك بعد الفراغ من الرمي والخروج عن محلّه أنّه رمى سبعاً أو أقل، يرجع ويكمل، ولو شك في الزيادة فلا يعتد بشكّه.
المسألة (٤١٩): إذا كان قادراً على الرمي بالليل لا بالنهار، يجب عليه الرمي بعد غروب اليوم العاشر.
المسألة (٤٢٠): يجوز الرمي راجلاً وراكباً، والأفضل أن يكون راجلاً.
٥. الذبح أو النحر في منى
الذبح أو النحر هو الواجب الخامس من واجبات حج التمتع، فمن حج حج التمتع، فعليه ذبح الهَدْي، والهدي يجب أن