مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٢ - ٥ الذبح أو النحر في منى
المسألة (٤٢٣) : لو كان الحيوان مقطوع الذنب في أصل الخلقة ـ كأن يكون نوعه كذلك ـ يجزي، لعدم كونه عيباً في نوعه.
المسألة (٤٢٤): يجب أن لا يكون مهزولاً عرفاً، سواء أوجد في ظهره شحم أم لا.
المسألة (٤٢٥): لو ذبح شاةً على أنّها سمينة وليست هزيلة، ثم تبيّن أنّها كانت هزيلة، يجزي، ولا يحتاج إلى الإعادة.
المسألة (٤٢٦): لو اعتقد أنّ الهدي هزيل، وذبحه رجاء أن يكون مُجْزياً، ثم تبيّن أنّه سمين يجزي.
المسألة (٤٢٧): لو اعتقد وجود النقص في الهدي ولكنّه ذبحه لأجل الجهل بالحكم الشرعي، ثم تبيّن أنّه كامل الخلقة وغير ناقص، يجزي.
المسألة (٤٢٨): لو شك بعد الذبح في أنّه هل كان واجداً للشرائط، لا يعتدّ بشكه إذا تفحّص عند الذبح.
المسألة (٤٢٩): يجب ذبح الهدي بعد رمي جمرة العقبة.
المسألة (٤٣٠): يجب أن لا يتأخر ذبح الهدي عن اليوم العاشر، نعم يجوز للمعذور تأخيره إلى غروب اليوم الثالث عشر. ولو لم يتمكن المعذور من الذبح إلى هذا الوقت يجوز له تأخيره