مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٢ - ٢ الوقوف بعرفات
٢. الوقوف بعرفات
عرفات، أرض وسيعة يبلغ عرضها (٦) كيلومترات، وطولها (١٣) كيلومتراً، وقد حُدّدت حدودها بعلائم ولوحات إرشادية واضحة كتب عليها (بداية عرفات، نهاية عرفات )، فعلى المُحْرم ألا يتجاوز هذه الحدود، وأن يجتنب الوقوف في أرض «عُرَنْة» و «نَمِرة».
المسألة (٣٨٧): الوقوف بعرفات عمل عبادي يحتاج إلى نيّة وإخلاص، وتعيين نوع الوقوف، وانّه لحج التمتع أو للقسمين الآخرين: حج الإفراد وحج القِران.
المسألة (٣٨٨): الجبل الموجود في عرفات والمعروف بجبل الرحمة جزء من عرفات، لكن يكره الوقوف عليه. نعم يستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل. كما دعا فيه الإمام الطاهر الحسين بن علي (عليهما السلام)، يوم عرفة دعاءَه المعروف.
المسألة (٣٨٩): الواجب هو الوقوف بعرفات من أوّل ظُهْر اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام إلى غروبه، نعم يجوز تأخير الوقوف إلى ما بعد الظهر بمقدار إقامة صلاة الظهر والعصر في مسجد «نمرة».