مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٢
معفو عنها في حال الطواف. ولكن المحمول المتنجس إذا لم يكن ساتراً لا يضرّ بالطواف.
المسألة (٥٢٤): لو أصابه الرُّعاف أثناء الطواف، يقطع طوافه ويُطهِّر ما تنجَّس منه ويُتم الطواف من الموضع الّذي قطع. ولو استمر في الطواف من دون أن يطهر وصلّى صلاته، يجب عليه إعادة الطواف والصلاة، ولو سعى بعد الصلاة، يعيد سعيه أيضاً .
المسألة (٥٢٥): المبطون والمسلوس إذا تمكّنا من الطواف والصلاة مع الوضوء في وقت خاص لانقطاع البول والريح فيه، يجب عليهما انتخاب ذلك الوقت، وإذا لم يتمكّنا، يتوضّآن للطواف ويطوفان ثم يتوضآن للصلاة فيصليان، والأحوط أن يستنيبا.
المسألة (٥٢٦): الأخرس يحرِّك لسانه في التلبية ويشير بإصبعه، ولو أصابه الخرس لعارض، يُخطر التلبية بباله مع تحريك لسانه والإشارة بإصبعه.
المسألة (٥٢٧): من أراد وداع مكّة يستحب له الطواف مع الصلاة ويقرأ فيها الدعاء التالي:
اللّهم صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك وحبيبك وخيرتك من خلقك. اللّهم كما بَلّغَ رسالَتك وجاهدَ في