مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٣ - أحكام النساء
وأمّا الأيّام الباقية فحكمها الاستحاضة. وعلى هذا فما أتت به من أعمال في أيّام النقاء صحيحة.
المسألة (٣١١): لو حاضت المُحْرمة في أثناء الطواف وقبل تجاوز النصف من الأشواط، تخرج من المسجد فوراً، فإذا طهرت طافت مجدداً وأتمّت سائر الأعمال .
ولو ضاق عليها الوقت ولم تطهر إلى وقت الخروج إلى عرفات، ينقلب حجها إلى حج الإفراد، فتأتي بعمرة مفردة بعد أعمال الحج.
وإن حاضت بعد تجاوز النصف ولم تطهر إلى أن ضاق الوقت إلى الخروج إلى عرفات، تأتي ببقية أعمال العمرة كالسعي والتقصير وتُحرم للحج، فإذا رجعت من منى تُكمل طواف العمرة مع صلاته أوّلاً ثم تأتي بأعمال الحج.
المسألة (٣١٢): لو كانت حائضاً وكانت غافلة عن حالتها، وأتت بأعمال العمرة، ثم علمت بحالتها، فلو طهرت وكان الوقت متسعاً، يجب عليها الطواف وصلاته والسعي، ولو لم تطهر أو طهرت ولكن ضاق الوقت، ينقلب حجها إلى حج الإفراد، فتأتي بعمرة مفردة بعد أعمال الحج .
المسألة (٣١٣): لو أتت بأعمال العمرة ثم ذكرت أن طوافها