مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٠ - الرابع السعي بين الصفا والمروة
ويحسبه شوطاً، ويرجع من المروة إلى الصفا ويحسبه شوطاً ثانياً إلى أن يتم سبعة أشواط، مبتدئاً بالصفا ومختتماً بالمروة.
المسألة (٣٣٧): يشترط أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، ولو قدّمه على الطواف أو على صلاته بطل سعيه، ووجب إعادته بعد الطواف وصلاته.
المسألة (٣٣٨): يجب السعي على أرض المسعى، ولا يكفي السعي في الطابق العلوي، لأنّه أعلى من رأسي الجبلين، فلا يصدق أنّه سعى بين الصفا والمروة. ولو تعذر السعي على الأرض جاز له السعي في الطابق العلوي.
المسألة (٣٣٩): يجب أن يكون في سعيه من الصفا مواجهاً ببدنه للمروة، وهكذا العكس، ومع ذلك لا يضر النظر إلى اليمين واليسار، ويشترط أن يكون السعي على النحو المتعارف لا على نحو التقهقر.
المسألة (٣٤٠): السعي عمل واحد يجب الإتيان به بصورة عمل واحد، ومع ذلك تجوز الاستراحة في أثناء الشوط أو بين الأشواط.
المسألة (٣٤١): يستحب في السعي، الطهارة من الحدث الأصغر، وطهارة الثوبين .