مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥١
المسألة (٥١٩): تصح الصلاة حول الكعبة على الشكل الدائري بشرط أن يكون الحد الفاصل بينه وبين الكعبة أكثر من الحد الفاصل بين الإمام والكعبة. هذا إذا لم يكن المأموم مواجهاً للإمام فعندئذ لا تصح صلاته.
المسألة (٥٢٠): لو أفتى المفتي بأنّ ليلة كذا هي أوّل شهر ذي الحجة الحرام، تصحّ المتابعة ما لم يكن هناك علم قاطع بالخلاف.
المسألة (٥٢١): لو حصل علم قطعي على خلاف فتوى المفتي، فلو أمكن له الاحتياط بدرك وقوف عرفات في الجملة بعد زوال اليوم التاسع عنده، أو المشعر الحرام في ليلة العاشر بعد الفجر، فهو. وإن لم يتمكّن ينقلب إحرامه إلى العمرة المفردة ويخرج عن الإحرام بها. فلو كان مستطيعاً في تلك السنة وزالت استطاعته لم يجب الحج عليه، إلاّ أن تتجدد الاستطاعة.
المسألة (٥٢٢): الفاصل المكاني بين مكة القديمة وعرفات كان في السابق مسافة شرعية فمن كان مقيماً بمكة وذهب إلى عرفات يقصِّر، وأمّا اليوم فقد أصبحت مكة من المدن الكبيرة والمسافة بينها وبين عرفات أقل من المسافة الشرعية، فالمقيم في مكة يُتمّ في عرفات أيضاً .
المسألة (٥٢٣): النجاسة المعفو عنها في حال الصلاة، غير