مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٨ - ٦ مراعاة عدد الأشواط
المسألة (٢٨٩): لو شك بعد الفراغ من الطواف في صحة طوافه وأنّه مثلاً هل كان على وضوء أو لا؟ أو أنّه طاف بعض الأشواط من داخل الحِجر أو لا، إلى غير ذلك من أسباب الشك، لا يعتدّ بشكه.
المسألة (٢٩٠): لا اعتبار بالظن والتخمين في عدد الأشواط، بل يجب تحصيل اليقين .
المسألة (٢٩١): لو شك في عدد الأشواط مع علمه بعدم الزيادة، ولكنّه استمرّ في عمله رجاء انكشاف الواقع ثم انكشف الواقع، صحّ طوافه.
المسألة (٢٩٢): لو دخل الطواف وكان المطاف مزدحماً على نحو قد يدفع بالانسان إلى الأمام بدون اختياره، فلو أنّه كان قد نوى أنّه يطوف مع الجماعة حتّى لو دُفع إلى الأمام صحّ طوافه عندئذ. ولو أراد الاحتياط يعيّن الموضع الّذي دُفع منه ويمشي مع الطائفين بلا نية وحينما يصل إلى نفس المكان (أو محاذيه) ينوي إكمال الشوط.[ ١ ]
المسألة (٢٩٣): لو أتى بأعمال العمرة حتّى التقصير ثم علم بطلان طوافه وسعيه، فهو بعدُ محرم لم يخرج من الإحرام، وإن
[١] بما أن التقهقر غير ممكن، تعيّن إصلاحُ الشوط بالشكل المذكور.