مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٦ - ٦ مراعاة عدد الأشواط
في طريق عودته إلى وطنه، فلو أمكنه الرجوع رجع إلى مكة وأتمّ الباقي من طوافه ويصلي ثم يعيد الطواف مع صلاته احتياطاً، وفي غير هذه الصورة يستنيب، والنائب يفعل ما وجب على المنوب أي أنّه أيضاً يتم الطواف ويصلي ثم يعيد الطواف ويصلي.
هذا فيما إذا كان الفائت شوطاً أو شوطين، أما لو كان أكثر من النصف فاللازم إعادة الطواف مع ركعتيه، من غير فرق بين النائب والمنوب .
المسألة (٢٨١): بما أنّ الطواف بأشواطه عمل واحد، فالواجب أن يؤتى به بصورة عمل واحد، أي أن لا يمتّد العمل على طول النهار مثلاً، لأنّه والحالة هذه سوف يخرج عن كونه عملاً واحداً، والأحوط أن لا يصلي وسط الأشواط صلاةً مستحبة، أو يشتغل بأعمال تنافي الموالاة عُرفاً.
المسألة (٢٨٢): تجوز للطائف الاستراحة أثناء الطواف إذا تعب، ثم عليه إكمال الطواف من الموضع الّذي قطع الطواف منه، أو من محاذيه بشرط أن لا تفوت الموالاة معها، وإلاّ فيعيد الطواف إذا قطعه قبل تجاوز النصف.
المسألة (٢٨٣): لا يجوز قطع الطواف الواجب إلاّ عن عذر، ويجوز قطع الطواف المستحب.