مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩ - ٣ أن تكون الكعبة على يسار الطائف
الحجر الأسود على نحو معكوس ـ أي أن تكون الكعبة على يمينه ـ بطل طوافه.
المسألة (٢٥٩): إذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغير ذلك أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف.
المسألة (٢٦٠): العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي، وقد طاف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)راكباً، فلا يضر وقوع الكعبة عند فتحتي حجر إسماعيل وراء الظهر، وإذا أراد أن يحتاط عند الفتحتين يمكنه أن يميل عند الفتحة الأُولى مقداراً إلى جانب اليسار، وقبل الفتحة الثانية مقداراً إلى جانب اليمين، وعندئذ تقع الكعبة على يساره في جميع الأوقات.
المسألة (٢٦١): يجوز الطواف راجلاً وراكباً ومسرعاً وغير مسرع، والأَولى رعاية الاعتدال في المشي والركوب حال الطواف.
المسألة (٢٦٢): يجوز للمحرم النظر إلى اليمين واليسار في حال الطواف ، ويجوز له قطع الطواف وتقبيل الكعبة، ولكن يجب أن يرجع إلى المكان الّذي قطع منه طوافه ويستمر في العمل.
المسألة (٢٦٣): يجب أن يتم الطواف عن إرادة واختيار، فلو وقع إلى الأمام لأجل الزحام مقداراً معتدّاً به على نحو لا يمكنه