رجال الخاقانى
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
(الفائدة الأولى) في بيان الحاجة الى الرجال
٢ ص
(٣)
(الفائدة الثانية) في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفن و فائدتها و غيرها من المباحث المتعلقة بها
١٧ ص
(٤)
في قولهم ثقة ثقة بتكرير اللفظ
٢٢ ص
(٥)
في قولهم ممدوح
٢٣ ص
(٦)
في قولهم ثقة في الحديث
٢٦ ص
(٧)
في قولهم صحيح الحديث عند القدماء
٢٧ ص
(٨)
في قولهم اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
٢٩ ص
(٩)
في قولهم أسند عنه
٣١ ص
(١٠)
في قولهم لا بأس به
٣١ ص
(١١)
في قولهم من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام
٣٢ ص
(١٢)
في قولهم عين و وجه
٣٢ ص
(١٣)
في قولهم له أصل، و له كتاب، و له نوادر، و له مصنف
٣٢ ص
(١٤)
في قولهم مضطلع بالرواية
٣٦ ص
(١٥)
في قولهم سليم الجنبة
٣٦ ص
(١٦)
في قولهم خاصي
٣٦ ص
(١٧)
في قولهم قريب الأمر
٣٦ ص
(١٨)
في قولهم ضعيف
٣٧ ص
(١٩)
في قولهم كان من أهل الطيارة، و من أهل الارتفاع، و امثالهما
٣٨ ص
(٢٠)
رميهم الى التفويض و معاني التفويض السبعة
٣٩ ص
(٢١)
رميهم إلى الوقف
٤٠ ص
(٢٢)
قولهم ليس بذاك
٤٣ ص
(٢٣)
قولهم مضطرب الحديث، و مختلط الحديث، و ليس بنقى الحديث، و يعرف حديثه و ينكر، و غمز عليه في حديثه، أوفي بعض حديثه، و ليس حديثه بذاك النقي
٤٣ ص
(٢٤)
قولهم القطعي
٤٣ ص
(٢٥)
أبو العباس الذي يذكره النجاشي بالإطلاق، من هو؟
٤٣ ص
(٢٦)
قول العلامة - رحمه الله - عندى فيه توقف
٤٤ ص
(٢٧)
قولهم من أصحابنا
٤٤ ص
(٢٨)
قولهم مولى، و معانيه
٤٤ ص
(٢٩)
(الفائدة الثالثة) في سائر إمارات الوثاقة و القوة
٤٤ ص
(٣٠)
كون الرجل من مشايخ الإجازة
٤٤ ص
(٣١)
كون الرجل وكيلا للأئمة عليهم السلام
٤٥ ص
(٣٢)
كون الرجل ممن يترك رواية الثقة، أو الجليل(الخ)
٤٥ ص
(٣٣)
أن يؤتى بروايته بازاء روايتهما، أو غيرها من الأدلة
٤٦ ص
(٣٤)
كونه كثير الرواية
٤٦ ص
(٣٥)
كونه ممن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب
٤٦ ص
(٣٦)
روايته عن جماعة من الأصحاب
٤٧ ص
(٣٧)
رواية الجليل عنه
٤٧ ص
(٣٨)
رواية الأجلاء عنه
٤٧ ص
(٣٩)
رواية صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عنه
٤٧ ص
(٤٠)
رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنهأو روايته عنهما
٤٨ ص
(٤١)
كونه ممن يروي عن الثقات
٤٨ ص
(٤٢)
رواية علي بن الحسن بن فضال و من ماثله عن شخص
٤٨ ص
(٤٣)
أخذه معرفا للثقة أو الجليل
٤٨ ص
(٤٤)
كونه ممن يكثر الرواية عنه و يفتى بها
٤٩ ص
(٤٥)
رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم و إكثاره منها مع عدم إتيانه بما يميزه عن الثقة
٤٩ ص
(٤٦)
اعتماد شيخ على شخص
٤٩ ص
(٤٧)
اعتماد القميين عليه أو روايتهم عنه
٤٩ ص
(٤٨)
أن تكون رواياته كلها أوجلها مقبولة أو سديدة
٤٩ ص
(٤٩)
وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجل على صحته
٤٩ ص
(٥٠)
وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته
٥٠ ص
(٥١)
إكثار الكافي و الفقيه من الرواية عنه
٥٠ ص
(٥٢)
قولهم معتمد الكتاب
٥٠ ص
(٥٣)
قولهم بصير بالحديث و الرواة
٥٠ ص
(٥٤)
قولهم صاحب فلان - أي واحد من الأئمة عليهم السلام
٥٠ ص
(٥٥)
قولهم مولى فلان - أي واحد منهم عليهم السلام
٥٠ ص
(٥٦)
قولهم فاضل دين
٥١ ص
(٥٧)
قولهم أوجه من فلان، أو أصدق، أو أوثق، و نظائرها
٥١ ص
(٥٨)
قولهم شيخ الطائفة، و أمثال ذلك
٥١ ص
(٥٩)
توثيق ابن فضال و ابن عقدة و من ماثلهما
٥١ ص
(٦٠)
توثيق ابن نمير و من ماثله
٥١ ص
(٦١)
توثيق العلامة و ابن طاووس، و نظائرهما
٥٢ ص
(٦٢)
توثيقات إرشاد المفيد - رحمه الله -
٥٢ ص
(٦٣)
رواية الثقة الجليل عن غير واحد او عن رهط مطلقا أو مقيدا بقولهم من أصحابنا
٥٣ ص
(٦٤)
رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه
٥٣ ص
(٦٥)
ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما عليه
٥٣ ص
(٦٦)
أن يروي عن رجل محمد بن أحمد بن يحيى و لم يكن من جملة من استثنوه
٥٣ ص
(٦٧)
أن يكون للصدوق - رحمه الله - طريق الى رجل
٥٤ ص
(٦٨)
أن يقول الثقة لا أحسبه الا فلانا - أي ثقة أو ممدوحا
٥٤ ص
(٦٩)
أن يقول الثقة حدثني الثقة
٥٤ ص
(٧٠)
أن يكون الراوي ممن ادعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته(الخ)
٥٥ ص
(٧١)
وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة - رحمه الله - بصحة حديثه
٥٦ ص
(٧٢)
أن ينقل حديث غير صحيح متضمن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه
٥٨ ص
(٧٣)
أن يروى الراوي لنفسه ما يدل على الأمور المذكورة
٥٩ ص
(٧٤)
أن يكون الراوي من آل أبي الجهم
٥٩ ص
(٧٥)
أن يكون من بيت آل أبي نعيم الأزدي
٥٩ ص
(٧٦)
أن يكون من آل أبي شعبة
٥٩ ص
(٧٧)
أن يذكره النجاشي أو مثله و لم يطعن عليه
٥٩ ص
(٧٨)
أن يقول العدل حدثني بعض أصحابنا
٥٩ ص
(٧٩)
من القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به، أو على الفتوى به، أو كونه مشهورا بحسب الرواية، أو الفتوى أو مقبولا(الخ)
٥٩ ص
(٨٠)
(الفائدة الرابعة) في ذكر بعض مصطلحات صاحب الفوائد
٦٣ ص
(٨١)
(الفائدة الخامسة) في طريق ملاحظة الرجال و ما ذكرته أنا - أيضا - لمعرفة حال الراوي
٦٥ ص
(٨٢)
(فهرس مواضيع الفوائد)
٦٨ ص

رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ٤ - (الفائدة الأولى) في بيان الحاجة الى الرجال

و ذلك يفتضي عدم اعتبار غير العدالة من إمارات الرجال، و حينئذ تنتفي الحاجة الى الرجال، فان تعديلهم من باب الشهادة، و شهادة فرع الفرع غير مسموعة، مع أن شهادة علماء الرجال على اكثر المعدلين من هذا القبيل لعدم ملاقاتهم إياهم و لا ملاقاتهم من لاقاهم، و أيضا كثيرا ما يتحقق التعارض بين الجرح و التعديل، و كذا يتحقق الاشتراك بين جماعة بعضهم غير معدل، و أيضا كثير من المعدلين و الثقات ينقل أنهم كانوا على الباطل ثم رجعوا، و أيضا لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين و قد اطلع على كثير من هذا القبيل، فلا يحصل للتعديل فائدة يعتد بها و أيضا العدالة بمعنى الملكة ليست محسوسة فلا يقبل فيها شهادة.

(قلنا) الظاهر أن اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو من دون حاجة الى التفتيش و الأنجبار بشي‌ء، كما هو مقتضى دليلهم و رويتهم في الحديث و الفقه و الرجال فان عملهم باخبار غير العدول أكثر من أن يحصى و ترجيحهم في الرجال قبولها منهم، بحيث لا يخفى حتى أنها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبولها، فتأمل.

و العلامة- رحمه اللّه- رتب خلاصته على قسمين، الأول فيمن اعتمد على روايته، أو يترجح عنده قبول روايته، كما صرح به في أوله، و يظهر من طريقته في هذا القسم من أوله الى آخره أن من اعتمد به هو الثقة و من ترجح عنده هو الحسن و الموثق، و من اختلف فيه الراجح عنده القبول، و سيجى‌ء في حماد السمندي أن هذا الحديث من المرجحات لا من الدلائل على التعديل، و في الحكم بن عبد الرحمن ما يفيد ذلك، و كذا في كثير من التراجم، و نقل عنه في ابن بكير: «أن الذي أراه عدم جواز العمل بالموثق إلا أن يعتضد بقرينة»، و في حميد ابن زياد «فالوجه عندي أن روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض» فربما ظهر من هذا فرق، فتأمل‌