رجال الخاقانى
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
(الفائدة الأولى) في بيان الحاجة الى الرجال
٢ ص
(٣)
(الفائدة الثانية) في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفن و فائدتها و غيرها من المباحث المتعلقة بها
١٧ ص
(٤)
في قولهم ثقة ثقة بتكرير اللفظ
٢٢ ص
(٥)
في قولهم ممدوح
٢٣ ص
(٦)
في قولهم ثقة في الحديث
٢٦ ص
(٧)
في قولهم صحيح الحديث عند القدماء
٢٧ ص
(٨)
في قولهم اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
٢٩ ص
(٩)
في قولهم أسند عنه
٣١ ص
(١٠)
في قولهم لا بأس به
٣١ ص
(١١)
في قولهم من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام
٣٢ ص
(١٢)
في قولهم عين و وجه
٣٢ ص
(١٣)
في قولهم له أصل، و له كتاب، و له نوادر، و له مصنف
٣٢ ص
(١٤)
في قولهم مضطلع بالرواية
٣٦ ص
(١٥)
في قولهم سليم الجنبة
٣٦ ص
(١٦)
في قولهم خاصي
٣٦ ص
(١٧)
في قولهم قريب الأمر
٣٦ ص
(١٨)
في قولهم ضعيف
٣٧ ص
(١٩)
في قولهم كان من أهل الطيارة، و من أهل الارتفاع، و امثالهما
٣٨ ص
(٢٠)
رميهم الى التفويض و معاني التفويض السبعة
٣٩ ص
(٢١)
رميهم إلى الوقف
٤٠ ص
(٢٢)
قولهم ليس بذاك
٤٣ ص
(٢٣)
قولهم مضطرب الحديث، و مختلط الحديث، و ليس بنقى الحديث، و يعرف حديثه و ينكر، و غمز عليه في حديثه، أوفي بعض حديثه، و ليس حديثه بذاك النقي
٤٣ ص
(٢٤)
قولهم القطعي
٤٣ ص
(٢٥)
أبو العباس الذي يذكره النجاشي بالإطلاق، من هو؟
٤٣ ص
(٢٦)
قول العلامة - رحمه الله - عندى فيه توقف
٤٤ ص
(٢٧)
قولهم من أصحابنا
٤٤ ص
(٢٨)
قولهم مولى، و معانيه
٤٤ ص
(٢٩)
(الفائدة الثالثة) في سائر إمارات الوثاقة و القوة
٤٤ ص
(٣٠)
كون الرجل من مشايخ الإجازة
٤٤ ص
(٣١)
كون الرجل وكيلا للأئمة عليهم السلام
٤٥ ص
(٣٢)
كون الرجل ممن يترك رواية الثقة، أو الجليل(الخ)
٤٥ ص
(٣٣)
أن يؤتى بروايته بازاء روايتهما، أو غيرها من الأدلة
٤٦ ص
(٣٤)
كونه كثير الرواية
٤٦ ص
(٣٥)
كونه ممن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب
٤٦ ص
(٣٦)
روايته عن جماعة من الأصحاب
٤٧ ص
(٣٧)
رواية الجليل عنه
٤٧ ص
(٣٨)
رواية الأجلاء عنه
٤٧ ص
(٣٩)
رواية صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عنه
٤٧ ص
(٤٠)
رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنهأو روايته عنهما
٤٨ ص
(٤١)
كونه ممن يروي عن الثقات
٤٨ ص
(٤٢)
رواية علي بن الحسن بن فضال و من ماثله عن شخص
٤٨ ص
(٤٣)
أخذه معرفا للثقة أو الجليل
٤٨ ص
(٤٤)
كونه ممن يكثر الرواية عنه و يفتى بها
٤٩ ص
(٤٥)
رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم و إكثاره منها مع عدم إتيانه بما يميزه عن الثقة
٤٩ ص
(٤٦)
اعتماد شيخ على شخص
٤٩ ص
(٤٧)
اعتماد القميين عليه أو روايتهم عنه
٤٩ ص
(٤٨)
أن تكون رواياته كلها أوجلها مقبولة أو سديدة
٤٩ ص
(٤٩)
وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجل على صحته
٤٩ ص
(٥٠)
وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته
٥٠ ص
(٥١)
إكثار الكافي و الفقيه من الرواية عنه
٥٠ ص
(٥٢)
قولهم معتمد الكتاب
٥٠ ص
(٥٣)
قولهم بصير بالحديث و الرواة
٥٠ ص
(٥٤)
قولهم صاحب فلان - أي واحد من الأئمة عليهم السلام
٥٠ ص
(٥٥)
قولهم مولى فلان - أي واحد منهم عليهم السلام
٥٠ ص
(٥٦)
قولهم فاضل دين
٥١ ص
(٥٧)
قولهم أوجه من فلان، أو أصدق، أو أوثق، و نظائرها
٥١ ص
(٥٨)
قولهم شيخ الطائفة، و أمثال ذلك
٥١ ص
(٥٩)
توثيق ابن فضال و ابن عقدة و من ماثلهما
٥١ ص
(٦٠)
توثيق ابن نمير و من ماثله
٥١ ص
(٦١)
توثيق العلامة و ابن طاووس، و نظائرهما
٥٢ ص
(٦٢)
توثيقات إرشاد المفيد - رحمه الله -
٥٢ ص
(٦٣)
رواية الثقة الجليل عن غير واحد او عن رهط مطلقا أو مقيدا بقولهم من أصحابنا
٥٣ ص
(٦٤)
رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه
٥٣ ص
(٦٥)
ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما عليه
٥٣ ص
(٦٦)
أن يروي عن رجل محمد بن أحمد بن يحيى و لم يكن من جملة من استثنوه
٥٣ ص
(٦٧)
أن يكون للصدوق - رحمه الله - طريق الى رجل
٥٤ ص
(٦٨)
أن يقول الثقة لا أحسبه الا فلانا - أي ثقة أو ممدوحا
٥٤ ص
(٦٩)
أن يقول الثقة حدثني الثقة
٥٤ ص
(٧٠)
أن يكون الراوي ممن ادعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته(الخ)
٥٥ ص
(٧١)
وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة - رحمه الله - بصحة حديثه
٥٦ ص
(٧٢)
أن ينقل حديث غير صحيح متضمن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه
٥٨ ص
(٧٣)
أن يروى الراوي لنفسه ما يدل على الأمور المذكورة
٥٩ ص
(٧٤)
أن يكون الراوي من آل أبي الجهم
٥٩ ص
(٧٥)
أن يكون من بيت آل أبي نعيم الأزدي
٥٩ ص
(٧٦)
أن يكون من آل أبي شعبة
٥٩ ص
(٧٧)
أن يذكره النجاشي أو مثله و لم يطعن عليه
٥٩ ص
(٧٨)
أن يقول العدل حدثني بعض أصحابنا
٥٩ ص
(٧٩)
من القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به، أو على الفتوى به، أو كونه مشهورا بحسب الرواية، أو الفتوى أو مقبولا(الخ)
٥٩ ص
(٨٠)
(الفائدة الرابعة) في ذكر بعض مصطلحات صاحب الفوائد
٦٣ ص
(٨١)
(الفائدة الخامسة) في طريق ملاحظة الرجال و ما ذكرته أنا - أيضا - لمعرفة حال الراوي
٦٥ ص
(٨٢)
(فهرس مواضيع الفوائد)
٦٨ ص

رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ١١ - (الفائدة الأولى) في بيان الحاجة الى الرجال

مطلقة ترجع الى العموم في أمثال المقامات، أو العبرة بعموم اللفظ، و العلة و إن كانت مخصوصة إلا أنها توجب التخصيص و لا ترفع الوثوق في العموم لأن الظاهر عدم مدخلية الخصوصية، و كون البناء في الفقه على الظن لا يقتضي رفع اليد عما ثبت من العموم و الإجماع من اشتراط العدالة في الراوي، و أخبار العدول بالتثبت لا ينفع لجواز الخطأ فيحصل الندم و ناقل الإجماع عادل فيقبل قوله من دون تثبت.

(قلنا) في رجوع مثل هذا الإطلاق الى العموم بحيث ينفع المقام بملاحظة شأن النزول تأمل، سيما بعد ملاحظة ما علل به رجوعه اليه، فتدبر و خصوصا بعد كون تخصيص العمومات التي لا تأمل في عمومها من الشيوع بمكان فضلا عن مثل هذا العموم، و أن ظواهر القرآن ليست على حدّ غيرها في القوة و الظهور كما حقق في محله، و أن كثيرا من المواضع يقبل فيه خبر الفاسق من دون تثبت، و أن التبين في الآية معلل بعلة مخصوصة، و هو يقتضي قصره فيها، و لا أقل من أنه يرفع الوثوق في التعميم و التعدي و ظهور عدم مدخليته الخصوصية محل نظر، فان قتل جمع كثير من المؤمنين و سبي نسائهم و أولادهم و نهب أموالهم بخبر واحد- و سيما أن يكون فاسقا و خصوصا أن يكون متهما- لعله قبيح خصوصا مع إمكان التثبت، و ان حصل منه ظن كما هو بالنسبة الى المسلمين في خبر الوليد.

و أما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن و ورد به الشرع أما في أمثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الإجماع من دون ضميمة إصالة العدم أو خبر الواحد أو امثالهما، و كذا من الكتاب أو الخبر القطعي- لو كان- مع أن المتن ظني في الكل سيما في امثال زماننا.

(و بالجملة) المدار على الظن قطعا، و أما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين، و خبر الواحد، و ظاهر الكتاب‌