بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة - محرابی، محمدامین - الصفحة ٢٠٧ - تطبیقات عملیة لقاعدة التسامح
دلالة مثلاً، المندوبة وإن یمکن القول بعدم ورود روایة أو وردت روایة مع الخدشة فیها استحباب الوضوء الفحص الإجمالی الذی بذلناه لتحقیق الواقع في المقام، لکن کما یؤیّد عدم وصول حجة في المقام علی التسامح بلا إشکال وهکذا الأمر في خصوص حمل القرآن الکریم فإنه لا یو بذلناه لتحقیق الواقع في المقام، لکن إجراء قاعدة دلالة الأدلة الّتی تبیّن حرمة المسّ بغ دلیل معتبر شرعی و خصوص حمل القرآن الکریم فإنه لا یوجد لذلک استحباب الوضوء لحمل تبیّن حرمة المسّ بغیر وضوء لا تتکفّل لبیان لزوم أو حتی المصحف.
دلیل معتبر فیها کما شاهدنا ذلک في الروایة العامیة فهذه الأمثلة الأربعة الّتی لا لبیان کیفیة التلقین وهکذا في هذا المقام، یجوز فیها إجراء القاعدة لکن مقیّدة بتوفّر الشروط اللازمة الّتی منها عدم قصد الورود وعدم کون العمل ثابتاً خلافه بالدلیل المعتبر الشرعی فیما بأیدینا من الروایات الأخر.
ـ قول السید الیزدی; في العروة ۳
قال السيد;:
و یستحبّ أن یقدّم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول... . [١]
فإنّه وإن وردت فیه الروایة الموثّقة عن عمّار عن الإمام الصادق٧ حیث ذکر السائل: سألته عن الرجل إذا أراد أن یستنجی بالماء یبدء بالمقعدة أو بالإحلیل؟ ثبوت الاستحباب الشرعی لتقدیم لکنه لو بنینا علی عدم ثبوت الاستحباب الشرعی فقال: بالمقعدة ثـمَّ بالإحلیل [٢]
[١] .٣٤٣، ص ۱ . العروة الوثقی:ج
[٢] ، الباب الرابع عشر من أحکام الخلوة.١ . وسائل الشیعة، ج