بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة - محرابی، محمدامین - الصفحة ١٧٥ - التنبیه الثالث و العشرون إجراء المقلّد قاعدة التسامح في أدلّة السنن بنفسه
علی تقدیر المعارضة ترجیح مدلول أحدهما علی الآخر من حیث قوة الدلالة أو وجود الجابر إلی غیر ذلک معارضة بجواز ذلک في سائر القواعد الأصولیة مثل العمل بالأصول في الأحکام الشرعیة بل العمل بالأدلة الشرعیة مثل الکتاب بأن یفهم دلالتهما وسلامتهما عن المعارض کما لا یخفی، فالأقوی عدم جواز رجوع المقلّد إلیها إلاّ في طائفة من الموارد الّتی یعلم المجتهد ثبوت الأخبار الضعیفة الواضحة الدلالة بحیث ثبوت الحرمة فیها و بعدم یأمن المجتهد وقوع المقلّد في خلاف الواقع لکن العمل بالقاعدة حینئذ .أیضاً جائز بعد تقلید المجتهد في تحقیق شروطها وانتفاء موانعها [١]
فیه أنّه کما یمکنه تقلید الفقیه في انتفاء الموانع من إجراء القاعدة بعد إحراز بناء علی فرض عدم العلم الإجمالی بوجود معارضات للقاعدة وموضوعها ا موضوعها ومصداقها کذلک یمکنه الأخذ بالقاعدة بوجود معارضات للقاعدة وموضوعها الخاص لأنه قد زال العلم الإجمالی وانحلّ بعد الظفر ببعض المقیِّدات والمخصِّصات في دائرة الأحکام فیستطیع بنفسه إجراء القاعدة بعد إحراز موضوعها وإنّما یقلّد في هذا الفرض في أصل القاعدة الکبرویة وأصالة عدم المعارض من مخصِّص ومقيِّد أو متعارض مستقرّ، فتأمّل.
[١] .١٦٣ . رسائل فقهیة، ص